للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من يرى ذلك. فيكون حينئذ معنى له أصل، فيقع في أبواب القياس المركب من الأصل والفرع والجامع والحكم. وقد سبق القول في الاعتراضات الصحيحة.

وأما قول الإمام: إنا نقدر لأنفسنا مذهبًا (١١٢/ أ)، وهو أنا لو صرنا [إلى] أن الفرق معارضة، [وكنا] ممن يقول بتعليل حكم بعلتين، لما رأينا مصير المعلل إلى ذلك جوابًا عن السؤال، من جهة أن الفرق يتضمن إبداء فقه يقتضي بُعد الفرع من الأصل، فليس المصير إلى تجويز اجتماع العلل للحكم الواحد، بالذي يبطل هذا الفرض.

وهذا الذي قاله الإمام تركيب منه، وبناء مذهب على آخر، والفقه الذي ذكره يقتضي تباعدًا ليس مرتبًا على قول من يقول إن الفرق معارضتان، [وإذا كان الفرق على هذا المذهب، إنما يكون باعتبار اجتماع معارضتين]، فإذا بطلت المعارضة في جانب الأصل، [لقبوله] المعاني المتعددة، بطل الفرق على الوجه المذكور.

<<  <  ج: ص:  >  >>