للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاصرة] تفيد بعكسها، كلام صحيح، وأما قولهم: عدم التعدية يشعر بانتفاء تحريم الربا، فقد قدمنا ما نختاره في ذلك، وبينا أن النفي لا إشعار له بحال، أعني من أبواب المخيل المناسب. أما إذا لم يرد بالإشعار إلا الدلالة، فيصح أن يكون العدم دليلًا، ولكن عدم العلة عندنا لا [يحيل] نفي الحكم، ولا يدل عليه. نعم، إن انتفت العلة، ولم يخلف غيرها، وفقد التوقيف، انتفى الحكم ضرورة، لا لدلالة [عدم] العلة، [ولكن] لأنه لا يثبت إلا المستند. وإنما أفاد استنباط القاصرة من محل النص، لأنا قد بينا أن كل علة يفتقر في الاعتماد عليها إلى شهادة الأصل، فتعدد المعنى في هذه الصورة، يمنع من الاعتماد على واحدة بعينها، إلا بعد الترجيح. فقد يقال:

استنباط القاصرة يمنع من اعتماد المتعدية

<<  <  ج: ص:  >  >>