للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك إلى الاختلاف والتباين. فعنه جوابان:

أحدهما-[أن لا أحد] يجوز اتباع المصلحة المجردة، بل المصالح التي فهم من الشريعة ملاحظتها.

وقد قدمنا أن مقصد الشر عان يحفظ على الخلق خمسة أمور وهي: الدين والنفس والعقل والمال [والنسل]، فحفظ هذه الأمور مصلحة، وتفويتها مفسدة، فإذا لحظ العلماء هذه الأصول، لم يتباعد اختلافهم أصلًا.

والأمر الثاني- أن هذا وإن أفضى إلى الاختلاف، فلا يضر، وليس الاختلاف [مقصودًا] لعينه، واختلاف هذه الأمة رحمة من الله تعالى، سواء [قلنا إن] كل مجتهد مصيب، أو المصيب واحد، والاختلاف أيضًا لا يُعدم، وإن ردت المعاني إلى الأصول، وما كان يزيل الاختلاف إلا النصوص القاطعة المتواترة، ولم يفعل [الله] تعالى ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>