للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التمسك بإخالتها ومناسبتها [الحكم]. وعبر الأستاذ عنه في تصانيفه بالاطراد والجريان، وعنى بالاطراد: السلامة عن المبطلات. وإذا كان مجرد المعنى المناسب السالم عن المناقضة، [يصح] تعليل الحكم [الثابت] به، صح أن يترتب عليه الحكم ابتداءً. وهذا عين الاسترسال في الاستصواب. وزاده تقريرًا بقوله: فليقدر الناظر مسألة مختلفًا فيها متفقًا عليها، فالمعنى الذي يصح تعليل الحكم الثابت [به]، صح أن يرتب الحكم عليه ابتداءً. وهذا هو صريح

<<  <  ج: ص:  >  >>