للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يرد نسخ، فالعموم حجة إلى قيام المخصصات، والنص حجة إلى قيام النسخ، وليس هذا من قبيل الاستصحاب بحال. فإن الحكم مستند إلى الدليل، لا إلى الاستصحاب.

الثالث: استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه، كالملك بعد جريان العقد المملك ودوامه، وكشغل الذمة عند جريان الإتلاف [أو الالتزام]، فإن هذا وإن لم يكن [حكمًا] أصليًّا، فهو حكم شرعي، دل الشرع على ثبوته ودوامه، [ولولا دلالة الشرع على دوامه]، لما جاز استصحابه، [فالاستصحاب] ليس بحجة، إلا فيما إذا دل الدليل على دوامه، بشرط عدم [المغير]، (١٦٢/ ب) كما دل على البراءة العقلية، وعلى الشغل الشرعي، وعلى الملك الشرعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>