للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصلاة، إلا أن يدل دليل على كون رؤية الماء قاطعة. وهذا فاسد، لأنا إنما نستصحب الحكم الذي ثبت دوامه شرعًا، [أما] [إذا] علمنا انتفاء الدليل، فكيف يتصور استصحابه مع العلم بانتفائه؟ والإجماع إن دل على صحة الصلاة عند وجود الماء وعدمه، فمن أبطل عند الوجود، فهو خارق للإجماع، وإن دل على الصحة [عند] العدم، فهو عند الوجود لا يدل قطعًا، فكيف يستصحب حكمه مع العمل بنفيه؟

فإذا بطل أن يستصحب الإجماع مع نفيه، لزم أن يستدل على دوام الصحة بدليل سوى الإجماع، إما بتوقيف، وإما أن تقاس حالة الوجود على حالة العدم. وهذا يتعلق بفن الفقه، وهو خارج عن فن الأصول. وإنما المقصود أنه لا يصح استصحاب دليل مع العلم بنفيه بحال.

مسألة: اختلفوا في النافي، هل عليه دليل [أم لا]؟ فقال قوم: لا دليل عليه، وقال قوم (١٢٦/ ب): لا بد من دليل، وفرق بين العقليات والسمعيات، وأوجبوا الدليل في العقليات دون السمعيات. والصحيح أن ما ليس بضروري، لا يعرف إلا بدليل، ويستوي في ذلك النفي والإثبات، والسمعيات والعقليات.

<<  <  ج: ص:  >  >>