للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جدًا]، فإنه يتعذر في العادة الإحاطة بمقدار المحاورة حتى ينتهي الأمر إلى خلع [إحدى] النعلين، فالظاهر التأديب.

وأما المصير إلى أنه لا سبيل إلى التأديب بأخذ المال، فقد صح عن عمر - رضي الله عنه - أن عبدًا لحاطب بن بلتعة انتحر ناقة للبراء، فذكر الأمر لعمر - رضي الله عنه - فأحضر حاطبًا وقال: "أراك تجيعهم، كم تساوي ناقتك يا براء؟ فقال: كنت والله يا أمير المؤمنين أمنعها من أربعمائة درهم. فقال: يا حاطب قم فأغرم ثمان مائة درهم". فهذا تأديب بالمال. وكيف ينكر ذلك) ١٧١/ ب)، وقد قال أبو

<<  <  ج: ص:  >  >>