للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قد] قدمنا في حد الترجيح وبيانه ما يغني عن هذا، وذلك أنا قلنا: إن [المذاهب] [دعاوى]، إذا لم تعضد بأدلة متساوية، وإنما يتبين أمرها إذا نظر إلى أسبابها، وكل ذي مذهب [قل] أن يدل على مذهبه، لو اكتفى بترجيحه، لكان الترجيح دليلًا، والترجيح لا يكون دليلًا بحال. نعم، إذا تعارض عند العامي مجتهدان، وتناقضت عليه أقوالهما، ومالت نفسه إلى تفاوت بينهما، على حسب ما قررناه. فغنه أوجب عليه الرجوع إلى قول الأعلم عنده،

<<  <  ج: ص:  >  >>