للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بهذا القسم). قال الشيخ: قوله: [إنما] مظنة الترجيحات تعارض صور الأدلة، هذا إنما يكون على إطلاق الدليل على الأمارة، فأما الدليل القاطع، فلا يتصور التعارض فيه.

ومعنى قوله: تعارض صور الأدلة، ولم يقل تعارض الأدلة، [فإن] الدليل على هذا الاصطلاح يرجع إلى العلامة، ولا يتصور تعارض علامتين على حكمين متناقضين. فإذًا يرجع الترجيح إلى تعارض صور العلامات، على معنى أن كل واحدة، لو انفردت، لكانت علامة على التحقيق عند قدوم، وهم الذاهبون إلى أن كل مجتهد مصيب.

وأما الذين ذهبوا إلى أن المصيب واحد، فلا يتصور عندهم التعارض بين العلامات على الحقيقة. فإنا قد قلنا إن التعارض على الحقيقة، إنما يكون على تقدير اشتمال كل واحدة منهما على شرائط الصحة، لو كانت منفردة. [ومن يقول المصيب واحد، لا يتصور ذلك عنده، لأنه يرى إحداهما ليست أمارة

<<  <  ج: ص:  >  >>