وترجيح القياس الذي [يعضده] الخبر الذي يرويه الجمع. [فتحصل] تلك المزية في الخبر من كثرة الرواة مرجحة للقياس.
الصورة الثانية: أن يتجرد القياس في الجانب الآخر، فهو [متمسك] الحكم، بناء على ما سبق من أن الترجيح يرجع إلى مزية يتعلق بها عند فقدان الأدلة. قال: ولكن [قد] يظن أن الصحابة كانوا يقدمون الخبر الذي يرويه الجمع، ويضربون عن القياس، كدأبهم في تعظيم الخبر وتقديمه. وهذا عندنا ضعيف، وذلك أنه إن سلم أنهم كانوا يقدمون الأخبار على الأقيسة، فذلك في خبر لم يعارضه خبر آخر. وأما إذا تعارض الخبران، فليس هذا موضع تركهم القياس.
وأما قوله: فآل حاصل القول إلى أن الخبر، وإن رواه جمع من الثقات، إذا عارضه خبر نقله عدل واحد، [يرجح][على] ما رواه الجمع، عن مراتب الأدلة المقطوع بها. يعني في مقابلة القياس. وإن عدمنا مأخذًا