للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي عندنا في ذلك في مسألة الصلاة في وقتين على حالتين مختلفتين، أن الأخير يمنع من التمسك بالفعل الأول، لأنه قال: "صلوا كما رأستموني أصلي". ولا سبيل إلى أن يصلي على الوجهين المختلفين. فمن هذه الجهة يتعين التمسك بالفعل الأخير. وهذا هو المظنون بالصحابة - رضي الله عنهم -. ولذلك قالوا: "كان آخر الأمرين من (١٧٩/ أ) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار". إلى غير ذلك مما تمسكوا فيه بالفعل الأخير. وقد نزل الإمام ذلك على الفضيلة.

وأما إذا وردت الأخبار مطلقة، ولم يتعين اتحاد الواقعة، ولا التعدد [فيها]، فهذا يحتمل الاتحاد والتناقض، ويحتمل أيضًا التعدد والاختلاف. فعلى أيهما ينزل؟ الصواب التنزيل على التعدد، إذ ليس فيه تكذيب العدول، لا عمدًا ولا سهوًا، وذلك أولى. أما العمد، فلأنه حرام ومعصية، وأما السهو، فلأنه نادر قليل، مع كمال الحفظ والضبط والاعتناء بالوعي، فتنزيل الخبر على

<<  <  ج: ص:  >  >>