للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجعت إلى حفظ مصادر [الشريعة] في الأديان والنفوس والنسل والمال والعرض، بشرط أن لا يناقض شيئًا من قواعد الشريعة.

وأما قوله: إنه لم يعتبر مطلق المصالح، وإنما أسند معانيه إلى أقضية الصحابة، ولم يظن بهم افتتاح أمر. فهذا عندنا على وجهين: الأول- أن يكون القضاء من واحد من الصحابة أو عدد يسير منهم.

والآخر- أن يكون ذلك هو الأمر الغالب، والعمل المشهور المستمر من أكثرهم. فهذا عندنا يتبع، ويدل على أنه شرع ثابت. ولهذا يقول هو وغيره في أخبار نقلت على خلاف عمل أهل المدينة: "ليس العمل عليه"، يريد أن استمرار الأعمال أقوى في النفوس من أخبار الآحاد. وقد قدمنا هذا فيما سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>