للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما المناسب، فأمر ذوقي وقضاء مصلحي يطلع عليه، [وإن] قدر عدم ورود الشرائع. وإنما تطلب الشرائع لبيان الاعتبار دون ذوق المصلحة. وإذا كان كذلك، فالأوصاف التي لا تظهر مناسبتها [هي] أوصاف علم إعراض

<<  <  ج: ص:  >  >>