الاعتراض إنما يتوجه على الشافعي، الذي يقول أنه لا يملك. أما نحن إذا قلنا إن العبد يملك، فلا يتوجه علينا هذا الكلام. ووجه الإلزام أنه امتنع كونه مالكًا لحق السيد، فلا يتوجه علينا هذا الكلام. ووجه الإلزام أنه إذا امتنع كونه مالكًا لحق السيد، وجب أن يملك، لزوال حقه بإذنه. [فأجاب] الإمام عن هذا بأن قال: هذا إنما يلزم من رآه أهلًا للملك، وإنما امتنع عليه لحق السيد.
أما من ذهب إلى أنه لا يتهيأ للملك بحال، للرق الثابت فيه، فإذن السيد [لم] يخرجه عن كونه رقيقًا متصرفًا فيه. فلم يجامعه التمليك، كما لم يجامعه [إلزام] الملك. يريد بذلك أنه لا يتصور أن يملك ملكًا لازمًا يتعذر على السيد التصرف فيه. فلو كان يسقط حقه، للزم ملكه، ولا ذاهب إليه. فيرى أنه لا يملك، لبقاء الرق فيه. [فإن ضعف الرق] بثبوت الكتابة، تصور له ملك بحسبه. والملك الذي يتصور له بحسبه، ملك يتصرف فيه بأنواع المعاوضات [والتسببات] دون إتلاف، إذ هو اللائق بحال المكاتب، إذ هو [مطالب][بأداء] النجوم. فلو لم يسلط على الكسب، لم يحصل مقصود الكتابة. فهذا هو تمام المراد في هذه المراتب.