للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعليل حكم بعلتين، ويرى صحة [العلة] القاصرة، يقول: شرط الصحة الاعتبار في الأصل، والتعدد يمنع الاعتماد إلا بعد التعيين، فلم يصح الاعتماد في الأصل إلا بعد النظر في الأصل، ويتعين عليه. فلست أدري ما مراده بهذا الكلام. فالصواب التعارض على ما قاله القاضي رحمه الله.

قال الإمام رحمه الله: (فإن قيل: فقد علل أبو حنيفة [الربا] في [النقدين] بالوزن) إلى قوله (ولسنا نرى [للمسألة] الموضوعة جدوى ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>