للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القياس، وقف لأجل معارضه، فإذا عارض المعارض معارض آخر يساويه، كان وجوده كالعدم، فيبقى الظاهر معتمدًا.

وقد يقال إن القياس إذا انضم إلى الظاهر، صلح لكونه ترجيحًا، وإن لم يصلح لكونه دليلًا، نظرًا إلى معارضه. واختار الإمام أن يستند العمل إلى القياس ويرجح بالظاهر، واعتل بأنه يبعُد أن يكون الظاهر دليلًا وفي مقابله قياس يخصصه. وهذا ضعيف، إذ المخصص إنما يكون مخصصًا لو انفرد، وأما إذا عارضه مثله، لم يقرَّ على التخصيص بحال، والمذاهب كلها متقاربة.

<<  <  ج: ص:  >  >>