للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما- أن هذا لو كان صحيحًا، لتواتر نقله، فإنه من الخوارق الظاهرة.

الثاني- أن هذا لا يسمى ذبحًا، ولا هو معقول، إذ الذبح إنما هو إفراء الأوداج.

وأما إذا كان كلما قطع جزءًا التأم، فلا يكون ذلك ذبحًا.

وأما نسبتهم إبراهيم إلى أنه فهم الأمر غالطًا فيه، فهذا كفرٌ صراحٌ، ونسبة الأنبياء إلى الغلط في أحكام الله تعالى. وما المانع (٢١٢/ ب) أن يكون كل ما فهمه عن ربه من هذا القبيل؟ ولا حاجة إلى اعتناءٍ بأكثر من هذا، فالرد على [الولعة يحسِّنها].

ومصير الإمام إلى الاعتراف بأن إبراهيم - عليه السلام - كان مأمورًا بالذبح ولم يقصِّر فيه، ثم منع منه بعد ذلك، اعتراف بأن النسخ يرجع إلى الرفع دون ما قرره قبل ذلك. وهذا أمر مقطوع به، لا يتصور أن ينفصل عنه أبدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>