للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إرادة الضد كراهة، باعتبار ضده. وإنما قلنا ذلك، لأن الباري سبحانه واحد، [فلا يصح] أن تقوم به المتضادات. وهي إذا أطلقت في الأحكام، مختلف فيها عند الأصوليين؛ فقد يطلق المكروه على المحظور، فيقال للمحرم مكروه، فكثيرا ما يقول الشافعي: أكره كذا، وهو يريد تحريمه. وكذلك يقول مالك أيضا.

الثاني: وهو المشهور- ما نهي عنه نهي تنزيه، وهذا هو الذي حددناه.

الثالث: ترك الأولى، كترك الصلاة، لا لنهي [ورد] عنها، ولكن

<<  <  ج: ص:  >  >>