للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

" سوداء ولود خير من حسناء عقيم "، ولقصد النسل حظر إتيان النساء في محاشها، وعلى هذا نبه قوله تعالى: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)

فنبه على أنه لا يجوز إتيانها إلا حيث المحرث، وكره العزل تأكيدًا للمقصود من النكاح، وعلى ذلك دلَّ قوله تعالى: (وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ) .

وتحري النكاح على ضربين:

أحدهما: على الوجه الذي سنَّه الشرع، وذلك إما محمود وهو أن يتعاطاه قاصدًا به النسل أو مزيلًا للضرر عنه على ما يجب أو مسكنًا لنفسه، فالماء إذا اجتمع في مقره يجري مجرى مدة وقيح من جرح يعظم لحبسه الضرر، ويدعو صاحبه إلى ما هو في الشرع محرم، أو مكروه طبًّا وإن لم يكن قد كره شرعًا، وذلك أن يتعاطاه المرء فضلًا عما تقدم ذكره قإنه ينفذ العمر، ويستنفذ القوى، ويوسع أوعية المني ويجلب إليه دمًا كثيرًا، ويزيده شهوة، وأعظم فائدة فيه أن يلحق صاحبه بأفق البهائم من التيوس والثيران وغيرها مما يوصف بالشبق.

والضرب الثاني: هو أن يكون على غير الوجه المشروع، وذلك ضربان:

أحدهما: تعاطيه في المحرث، ولكن لا على الوجه الذي يجب وكما يجب كالزنا، وقد عظم اللَّه أمره فقرنه مرة بالشرك فقال: (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ)

ومرة قرنه بالشرك وقتل النفس المحرمة فقال: (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨)

وسمي ذلك سفاحًا من حيث إن المجتمعين عليه لا غرض لهما سوى سفح الماء للشهوة كمن ضيع ماء في غير حرثه.

والثاني: تعاطيه في غير المحرث كاللواطة، وهي أعظم من الزنى، لأن الزنى وضع البذر في المحرث على غير الوجه المأمور به، فهو كمن يزرع في أرض غيره أو على غير

<<  <   >  >>