للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- الشرط الثاني:

أن يكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره؛ فإن كان بغير هذا فمكروه.

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: "نهوا - أي العلماء - عن كل ما لا يعرف معناه من ذلك، خشية أن يكون فيه شرك" (١).

وقال أيضاً: " كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقى به، فضلاً عن أن يدعو به ولو عرف معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يعرف العربية، فأما جعل الألفاظ العجمية شعاراً فليس من الإسلام" (٢).

- الشرط الثالث:

أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بتقدير الله تعالى.

ومما تقدم يتبين من كلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي - رحمه الله - أنه يرى أن التمائم على قسمين:

- القسم الأول: محرم وشرك، وهو ما يعلق بالعنق أو يربط بأي عضو من أعضاء الشخص من غير القرآن.

- القسم الثاني: ممنوع، وهي التمائم التي تعلق ويكون فيها آيات من القرآن أو الأدعية.

وما ذكره الشيخ - رحمه الله - عن القسم الأول فقد دلت أحاديث كثيرة عليه، فعن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره: (فأرسل رسولاً أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلاّ قطعت) (٣)، وعن عبد الله بن عكيم مرفوعاً: (من تعلق شيئاً وكل إليه) (٤).


(١) مجموع الفتاوى (١/ ٣٣٦)، وينظر: فتح المجيد (ص ١٣٧).
(٢) اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٤٦٢)، وينظر: تيسير العزيز الحميد (١٦٦ - ١٦٧).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل برقم (٣٠٠٥)، وأخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب كراهية قلادة الوتر في رقبة البعير برقم (٢١١٥).
(٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٨٣٠٤)، والترمذي في سننه كتاب الطب باب ما جاء في كراهية التعلق برقم (٢٠٧٢)، ضعفه الشيخ الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي (٥/ ٧٢) برقم (٢٠٧٢).

<<  <   >  >>