للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الثالث: في مستند علم الشاهد وتحمله وآدابه، وفيه فصلان:

الفصل الأول: في مستند علمه. والأصل فيه اليقين الواضح كالشمس،

ولكنا قد نلحق الظن به للحاجة فنقول: المشهود به قسمان:

القسم (الأول) ما يدرك بالحاسة فيستند إليها كالإبصار (المجرد) في الأفعال، والسمع المجرد في الأوقال، فتقبل شهادة الأصم في الأفعال، والأعمى في الأقوال.

وأما اعتماد الشاهد في الخط [فمختلف] فيه، وهو ينسم إلى ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: الشهادة على خط المقر، وهو أقواها في جواز الشهادة. ويليه:

الوجه الثاني: وهو الشهادة على خط الشاهد الميت أو الغائب. ويليه:

الوجه الثالث: وهو شهادة الشاهد على خط نفسه، وهو أضعفها في إجازة الشاهد، فمن يجيزها (فيه يجيزها) في الوجهين الأولين أيضًا، ومن لا يجيزها في شهادة الشاهد على خط المقر لا يجيزها في شيء من الأوجه الثلاثة.

وفي حكاية الخلاف في قبول الشهادة على الخط طريقان:

الطريق الأول: على جهة الجمع، فنقول: المذهب في قبول الشهادة في الأوجه الثلاثة على أربعة أقوال:

القول الأول: نفي الجواز في شيء من الأوجه الثلاثة.

القول الثاني: تخصيص الجواز بالشهادة على خط المقر خاصة.

القول الثالث: تخصيص نفي الجواز بشهادة الشاهد على خط نفسه.

القول الرابع: جوازها في الأوجه الثلاثة.

الطريق الثاني: على جهة التفصيل: فنقول: أما الشهادة على خط المقر فالمذهب أنها جائزة مقبولة، وأنها كالشهادة على إقراره، فيحكم له بمجرد الشهادة على الخط.

<<  <  ج: ص:  >  >>