الفرع الثاني: إن دية العمد لا تغلظ، عند ابن القاسم، على أهل الذهب والورث.
وقال أشهب: تغلظ فيزاد فيها ما بين التربيع والتخميس، فيضاف إلى العين ما نسبته إليها نسبة زيادة التربيع على التخميس إليه.
الفرع الثالث: قال عبد الملك: إذا قتل المجوسي ابنه لا تغلظ عليه الدية لانها ليست مستخرجة من دية. وأنكر سحنون قول عبد الملك هذا وقال: أصحابنا يرون أن تغلظ عليهم إذا حكم بينهم. ولأن علة التغليظ سقوط القود، ولم أر قوله في شيئ من لاسماعات.
وأما المنقصات للدية عما ذكرنا فأربعة.
الأنوثة: فإنها ترد إلى الشطر.
والاجتنان:(فإنه) يرد إلى غرة عبد أو [أمه].
والرق: فإن يرد إلى قدر القيمة ثم لا ينقص منها، وإن زادت على دية الحر.
والكفر: فإن دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم، ودية المجوسي ثمان مائة درهم، والمعاهد كالذمي. ودية نساء كل [جنس] على النصف من دية رجالهم. ودية المرتد، في قول، دية المجوسي، في العمد والخطأ، في نفسه وفي جراحه، رجع إلى الإسلام أو قتل على ردته. وذكره ابن القاسم وأصبغ. وروى سحنون عن أشهب: أن عقله عقل أهل الدين الذي ارتد إليه. وروي عنه أيضًا: لا شيئ على (عاقلته) لأنه مباح الدم.
[الباب الثاني: فيما دون النفس]
وهذه الجناية إما جرح أو إبانة أو إبطال منفعة.
الأول: الجرح. وقد تقدم بيان ترتيبه، وفي جميعه الحكومة، إلا الموضحة ففيها خمس من الإبل.
فأما الهاشمة فلا دية فيها، بل حكومة.
وقال القاضي أبو الحسن: ("ولم يذكرها مالك رحمه الله، والذي يلوح من مذهبنا أن