وهي بالإضافة إلى متعلقاتها سنة أنواع: زكاة النعم، والنقدين، والتجارة، والمعشرات، والمعادن، والفطر.
النوع الأول: زكاة النعم، والنظر في وجوبها وأدائها.
أما الوجوب فله ثلاثة أركان.
الأول: قدر الواجب، وسيأتي بيانه.
الثاني: ما تجب فيه، وهو المال، وله خمسة شروط:
أن يكون نعما، نصابا، حال عليها الحول، لم يزل ملكه عنها في أضعافه، على خلاف وتفصيل في هذا الشرط، وأن يكون الملك كاملا غير ضعيف.
الشرط الأول: أن يكون نعما، فلا زكاة إلا في الإبل والبقر والغنم، ولا تجب في غيرها من الخيل والبغال والحمير والرقيق وغير ذلك، ولا في المتولد من الظباء والغنم.
وفرق القاضي أبو الحسن بين أن تكون الأمهات من الغنم فتجب، أو من غيرها فلا تجب. وحكى الشيخ أبو الطاهر قولا بوجوب الزكاة مطلقا، وحكى الأستاذ أبو بكر اتفاق الأئمة الثلاثة على إسقاط الزكاة من (المتولد)[من] فحول الغنم وإناث الظباء.
الشرط الثاني: أن تكون النعم نصابا.
أما الإبل ففي أربع وعشرين فما دونها الغنم، ففي كل خمس شاة.