وهو ركن من أركان الإسلام، واجب على من استطاعه من أحرار المكلفين.
ولا يجب في العمر إلا مرة واحدة، وفي كونها على الفور، أو مسترسلة على الزمان إلى خوف الفوت، خلاف.
فالذي يحكيه العراقيون (عن) المذهب أنها على الفور. قال أبو القاسم بن محرز وغيره من المتأخرين: ومسائل المذهب تدل على خلاف ذلك. قال الشيخ أبو الطاهر:" وإشارتهم إلى ما وقع في المذهب من التراخي به لرضى الآباء "، قال:" وهذا لا يدل على ثبوت التراخي، لأن رضى الآباء واجب، فمراعاته كتعارض واجبين ".
ثم النظر في المقدمات والمقاصد واللواحق.
القسم الأول: في المقدمات، وهي الشرائط والمواقيت.
[القول في الشرائط]
ولا يشترط الحج إلا الإسلام؛ إذ يصح للولي أن يحرم عن الصبي. وكذلك المجنون يحرم عنه أبوه، ويحج به.