للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: جواز الزيادة والنقصان في الجعل قبل فراغ العمل.

الثالث: وقوف استحقاق الأجرة على تمام العمل حتى لا يستحق بعضها ببعضه. بل لو مات العبد، أو هرب قبل التسليم لم يكن له شيء، إلا (على) ما فضل متقدمًا.

الرابع: في النزاع بينهما. وإذا أنكر المالك سعي العامل في الرد فالقول قول المالك.

وإن تنازعا في مقدار الجعل، تحالفا، ورجعا إلى جعل المثل.

الخامس: حكم فساد الجعالة وقد اختلف فيه:

(فقيل: ترد إلى حكم الإجارة، فيكون له إجارة مثله أتم العمل أو لم يتمه.

وقيل: ترد إلى حكم نفسها في مسائل، وإلى حكم الإجارة في مسائل. قال أبو الوليد بن رشيد: "وقيل غير هذا". ثم قال: "وهذا هو الصحيح فيها").

فروع مترددة بين الجعل والإجارة:

الفرع الأول: مشارطة الطبيب على برء العليل.

الفرع الثاني: مشارطة المعلم على تعليم القرآن.

الفرع الثالث: المعاقدة على استخراج المياه من الآبار والعيون على صفة معلومة من شدة الأرض ولينها، وقرب الماء وبعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>