للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زيد رضي الله عنهما يرصدانه.

وكان - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إذا جاء وقت العصر تفرقوا في الشعاب فرادى ومثنى وكانوا يصلون الضحى والعصر .. وكانت الصلاة ركعتين ركعتين قبل الهجرة (١).

لأن الصلاة المعلنة تعني المواجهة المباشرة مع مكة. والإعلان هو للدعوة، أما إعلان العبادة فقد تأخر حتى أسلم عمر رضي الله عنه.

فلا مندوحة عن الصلاة إذن في أي مرحلة من المراحل، ولكن سريتها وجهريتها منوطة بالجو العام وسماح الجاهلية بها.

فنجد في مجتمعاتنا المعاصرة أن الصلاة بحكم توارث الإسلام على هذه الأرض يسمح بها بشكل علني في المساجد في الحالات العادية وإن كانت موطن شبهة بالنسبة للشباب المسلم. غير أنها في بعض الأحيان تكون خطرا ماحقا على الشخص الذي لم تتحدد هويته بعد. إن الصلاة تعني الانتماء إلى الإسلام. والذي يحافظ على صلاة الجماعة مظنة خطر.

ومع هذا فنرى أنه لا مندوحة عن صلاة الجماعة لكل أخ مسلم. إلا إذا كان غير منكشف الهوية حيث إنه يؤدي دورا معينا في صفوف العدو. أما إذا لم يكن كذلك، وفي طور جهرية الدعوة. فلا حرج في ذلك، إذا لم تؤد الصلاة إلى خطر أكيد على نفسه وروحه. فالخوف عذر من الأعذار المبيحة لترك صلاة الجماعة. وفي هذه الحالة يمكن اللجوء إلى الطريقة التي نحن بصددها وهي صلاة الجماعة في غير المسجد، وفي الأماكن التي ليست هي مظنة شبهة عبادة. كما يمكن أن تؤدى في مراكز تجمع الإخوة الدعاة إلى الله.

لقد لاحظنا في مرحلة الدعوة وسرية التنظيم، أنه لا بد من الصلاة، ولكن بصورة فردية وسرية، أما في هذه المرحلة؛ مرحلة جهرية الدعوة وسرية التنظيم. فلا بد من الصلات بصورة جماعيه في المساجد، وحين


(١) إمتاع الأسماع للمقريزي ص ١٧ ج ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>