للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنوع الثاني من الذِّكر: ذِكْرُ أمرِه ونهيه وأحكامِه. وهو أيضًا نوعان:

أحدهما: ذِكْرُه بذلك إخبارًا عنه بأنه أمر بكذا، ونهى عن كذا، وأحب كذا، وسخط كذا، ورضي كذا (١).

والثاني: ذِكْرُه عند أمره فَيُبادِرُ إليه، وعند نهيه فَيَهْرُبُ منه.

فذِكْرُ أمره ونهيه شيءٌ، وذِكْرُه عند أمره ونهيه شيءٌ آخر، فإذا اجتمعت هذه الأنواع للذاكر فَذِكْره أفضلُ الذِّكْر، وأجلُّه، وأعظمُه فائدة.

فهذا (٢) ذِكرُه هو الفقه الأكبر، وما دونه (٣) من أفضل الذكر إذا صَحَّتْ فيه النيّة (٤).

ومِنْ ذِكْرِه : ذكرُ آلائه وإنعامه وإحسانه وأياديه،


(١) (م): "ورضي عن كذا".
وانظر لهذا النوع: "مجموع الفتاوى" (١٠/ ٦٦١).
(٢) أي: امتثال الأمر والنهي، والوقوف عند حدود الله، وهو النوع الثاني من النوع الثاني من الذكر، وعبَّر عنه المصنِّف بـ (ذِكرُه عند أمره. . .).
وفي (ق): "فمذاكرة الفقه الأكبر"، وهو تحريف.
(٣) أي: بيان أحكام الله ﷿، وما يحبه ويرضاه، ويبغضه ويسخطه، بمُدارسة العلم، تعلُّمًا وتعليمًا، وهو النوع الأول من النوع الثاني من الذكر.
(٤) هذا هو صوابُ ضبط هذا المقطع من كلام المصنّف، وقد وقع محرَّفًا في معظم طبعات الكتاب على أنحاء مختلفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>