للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقولوا: استطابتهُ ليست كاستطابة المخلوقين، وعلى هذا جميع ما يجيء من هذا الباب.

ثم قال (١): وأما ذِكْرُ يوم القيامة في الحديث؛ فلأنه يوم الجزاء، وفيه يظهر رجحان الخُلوف في الميزان على المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلبًا لرضى الله تعالى حيث يؤمر باجتنابها واجتلاب الرائحة الطيبة (٢)، كما في المساجد والصلوات وغيرها من العبادات، فَخَصَّ يوم القيامة بالذكر في بعض الروايات (٣) كما خَصَّ في قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ (١١)[العاديات: ١١]، وأطلق في باقيها نظرًا إلى أن أصل أفضليَّته (٤) ثابت في الدارين.

قلتُ: ومن العجب رَدُّه على أبي محمد بما لا ينكره أبو محمد ولا غيره (٥)؛ فإن الذي فسَّر به الاستطابةَ المذكورة (٦) في الدنيا بثناء الله تعالى على الصائمين ورضاه بفعلهم أمرٌ لا ينكره مسلم؛ فإن الله تعالى قد أثنى عليهم في كتابه، وفيما بلَّغه عنه رسول الله ﷺ، ورضي بفعلهم؛ فإن كانت هذه هي (٧) الاستطابة، أفترى الشيخ أبا محمد ينكرها؟!.

والذي ذكره الشيخ أبو محمد: أن هذه الرائحة إنما يظهر طِيبها على


(١) أي: أبو عمرو بن الصّلاح.
(٢) "الطيبة" من (ح) و (ق).
(٣) "في بعض الروايات" ساقط من (ت) و (م).
(٤) أي: أفضليّة خلوف الصائم على المسك.
(٥) "ولا غيره" من (ح) و (م) و (ق).
(٦) "المذكورة" ساقطة من (ت).
(٧) "هي" من (ح) و (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>