للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (١)، وغيره (٢).

والذين قالوا: لابد من إعلامه؛ جعلوا الغيبة كالحقوق المالية، والفرقُ بينهما ظاهر، فإن في الحقوق المالية (٣) ينتفع المظلوم بعَوْدِ نظير مظلمته إليه، فإن شاء أخذها، وإن شاء تصدق بها.

وأما في الغيبة، فلا يُمْكِنُ ذلك، ولا يَحْصُلُ له بإعلامه إلا عكس مقصود الشارع، فإنه يُوغِرُ صدره ويؤذيه إذا سمع ما رُمِيَ به، ولعله يُنْتِجُ عداوته (٤)، ولا يصفو له أبدًا، وما كان هذا سبيله فإن الشارع الحكيم لا يبيحه ولا يُجَوِّزُه، فضلًا عن أن يوجبه ويأمر به، ومدار الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلها، لا على تحصيلها وتكميلها، والله تعالى أعلم.


(١) انظر: "الصارم المسلول" (٣/ ٦١٦، ٩١٧ - ٩١٨)، و"مجموع الفتاوى" (٣/ ٢٩١)، و (١٨/ ١٨٩).
(٢) انظر: "فتاوى ابن الصلاح" (١/ ١٩٠ - ١٩٢)، و"تفسير القرطبي" (١٦/ ٣٣٧)، و"سبل السلام" (٣/ ٢٠٤)، و"غذاء الألباب" (١/ ١١٤، ٢/ ٥٧٦ - ٥٧٧).
(٣) (ح): "فإن الحقوق المالية".
(٤) (ح) و (ق): "يهيج عداوته".

<<  <  ج: ص:  >  >>