للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثانية: لا يقضيه «لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج أكثر من مرة قال: بل مرة واحدة» (١) ولو وجب قضاء النافلة كان الحج أكثر من مرة.

ولأنها عبادة تطوّع بها فإذا فاتت لم يلزمه قضاؤها كسائر التطوعات.

والرواية الأولى أولى. نص عليه ابن عقيل؛ لأن في حديث عطاء المذكور قبل: «الحج من قابل» (٢). وفي حديث عمر لأبي أيوب: «فإن أدركت الحج قابلاً حج» (٣).

ولأن الحج يلزم بالشروع فيصير كالمنذور بخلاف سائر التطوعات.

وأما لزوم الهدي ففيه روايتان:

أحدهما: لا يلزم؛ لأنه لو كان الفوات سبباً لوجوب الهدي للزم المحصر هديان للفوات والإحصار.

والرواية الثانية: يلزمه هدي؛ لأن في حديث عطاء: «من فاته الحج فعليه دم» (٤).

ولأنه قول من تقدم ذكره من الصحابة.

قال المصنف رحمه الله في المغني: وهي الصحيحة.

فعلى هذا إن قلنا يقضي ذبحه في سنة القضاء نص عليه لما روى سليمان بن يسار (٥) «أن هبار بن الأسود حج من الشام فقدم يوم النحر. فقال له عمر: انطلق إلى البيت فطف به سبعاً وإن كانت معك هدية فانحرها ثم إذا كان عام قابل فاحجج وإن وجدت سعة فاهد وإن لم تجد فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت» (٦).

وإن قلنا لا قضاء عليه ذبحه في عامه؛ لأنه لا معنى لتأخيره.

قال: (وإن أخطا الناس فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم، وإن أخطأ بعضهم فقد فاته الحج).

أما الإجزاء إذا أخطأ الناس؛ فلأنه لا يؤمن مثله في القضاء فيشق.


(١) سبق تخريجه من حديث أبي هريرة ص: ٦٩.
(٢) سبق تخريج حديث عطاء قريباً.
(٣) سبق تخريجه قريباً.
(٤) سبق تخريج حديث عطاء ص: ٢٢٦.
(٥) في ج: سليمان بن دينار.
(٦) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٥: ١٧٤ كتاب الحج، باب ما يفعل من فاته الحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>