للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنه تحلَّلَ من إحرمه قبل إتمامه فلزمه القضاء كما لو فاته الحج.

والثانية: لا يجب؛ لأن الذين صدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ألفاً وأربعمائة والذين اعتمروا معه من قابل كانوا يسيراً ولم ينقل أنه أمر الباقين بالقضاء.

ولأنه تطوع جاز التحلل منه مع صلاح الوقت فلم يجب عليه القضاء كما لو دخل في الصوم يعتقد أنه واجب فلم يكن.

وتفارق هذه المسألة مسألة من فاته الحج بأن من فاته مقصّر بخلاف المحصر.

قال: (فإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه).

أما تحلل من صد عن عرفة دون البيت بعمرة فلأنه يمكنه (١) أن يأتي بعمل العمرة. فعلى هذا يتحلل بطواف وسعي وحلق.

وأما كونه لا شيء عليه (٢).

قال: (ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة لم يكن له التحلل، وإن فاته الحج تحلل بعمرة. ويحتمل أن يجوز له التحلل كمن حصره العدو).

أما كون المحصر بما ذكر ليس له التحلل على المذهب فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقالت: إني أريد الحج وأنا شَاكِيةٌ فقال: حُجي واشترطي أن محلي حيث حَبستني» (٣) فلو كان المرض يبيح الإحلال ما احتاجت إلى شرط.

ولأن ذلك قول ابن عباس وابن عمر.

ولأنه لا يستفيد بإحلاله الانتقال من حاله ولا التخلص من الداء الذي به بخلاف المحصر بالعدو.


(١) في ج: لا يمكنه.
(٢) بياض في ج مقدار سطر.
(٣) سبق تخريجه ص: ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>