للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن وهو ما له ستة أشهر والثني مما سواه. وثني الإبل ما كمل له خمس سنين ومن البقر ما له سنتان ومن المعز ما له سنة).

أما عدم إجزاء غير الجذع من الضأن فلأنه لو أجزأ لما كان لتخصيص الجذع بالذكر فيما يأتي من الحديث فائدة.

وأما عدم إجزاء غير الثني من المعز «فلأن أبا بُردة بن نِيَارٍ قال للنبي صلى الله عليه وسلم: عندي جَذعة من المعز هي أحَبُّ إليَّ من شاتين فهل تجزئ عني؟ قال: نعم ولا تجزئ عن أحد بعدك» (١) متفق عليه.

وأما إجزاء الجذع من الضأن فلما روت أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يجوز الجذع من الضأن أضحية» (٢) رواه ابن ماجة.

والهدي مثله.

وعن مجاشع بن سليم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني» (٣) رواه أبو داود.

فإن قيل: هذا يدل على إجزاء الجذع من كل جنس.

قيل: الإطلاق هنا يجب حمله على المقيد في حديث أم بلال؛ لأن المطلق يجب حمله على المقيد لما في الجمع بينهما من العمل بهما.

وأما إجزاء الثني من غيرهما فلأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يذبحونه.

وأما كون الجذع من الضأن ما له ستة أشهر والثني من الإبل ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة فلأن الأصمعي وغيره قالوا ذلك. وسمي بذلك؛ لأنه حينئذ يلقي ثنيته.

وأما كون الثني من البقر ما له سنتان فلأن المسنة تجزئ لما تقدم في الحديث وهي ما لها سنتان.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٩١٢) ١: ٣٢٥ كتاب العيدين، باب الأكل يوم النحر.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٩٦١) ٣: ١٥٥٢ كتاب الأضاحي، باب وقتها.
(٢) أخرجه ابن ماجة في سننه (٣١٣٩) ٢: ١٠٤٩ كتاب الأضاحي، باب ما يجزئ من الأضاحي.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (٢٧٩٩) ٣: ٩٦ كتاب الضحايا، باب ما يجوز من السن في الضحايا.

<<  <  ج: ص:  >  >>