للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ثم دعى ببدنة وأشعرها من صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها بيده» (١) رواه مسلم.

ومراد المصنف رحمه الله بالبدنة الإبل والبقر؛ أما الإبل فلحديث ابن عباس؛ وأما البقر فلأنها من البدن فسن إشعارها وتقليدها كالإبل.

وأما قول المصنف رحمه الله فيشق صفحة سنامها فبيان لصفة الإشعار.

وأما مسنونية تقليد الغنم فلأن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم» (٢) رواه البخاري.

ولأنه هدي فاستحب تقليده كالإبل.

ولأنه إذا سن تقليد الإبل مع إمكان معرفتها بالإشعار فالغنم أولى.

وفي ذكر المصنف رحمه الله الإشعار والتقليد في البدنة والتقليد فقط في الغنم إشعار بأنه لا يسن إشعار الغنم وهو صحيح؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف.

قال: (وإذا نذر هدياً مطلقاً فأقل ما يجزئه شاة أو سُبُع بدنة. وإن نذر بدنة أجزأته بقرة).

أما كون الشاة أو سُبُع البدنة أقل ما يجزئ إذا نذر هدياً مطلقاً فلأن المطلق في النذر يجب حمله على معهود الشرع، والهدي الواجب في الشرع إنما هو من النعم، وأقله ما ذكرناه فحمل عليه، ولهذا قال الله تعالى {فما استيسر من الهدي} [البقرة: ١٩٦] في المتعة فحمل على ما ذكر.

وأما إذا ... (٣):


(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٢٤٣) ٢: ٩١٢ كتاب الحج، باب تقليد الهدي وإشعاره عند الاحرام.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (١٦١٦) ٢: ٦٠٩ كتاب الحج، باب تقليد الغنم.
(٣) عدة كلمات غير واضحة في ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>