للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [في العقيقة]

قال المصنف رحمه الله: (والعقيقة سنة مؤكدة).

أما ماهية العقيقة ففي الشرع: الذبيحة عن المولود. والأصل فيها الشعر على المولود وجمعها عقائق ثم سميت الذبيحة عند حلق شعر المولود عقيقة تسمية للشيء باسم ما جاوره.

قال ابن عبدالبر: أنكر أحمد رحمه الله هذا التفسير فقال: إنما العقيقة الذبح نفسه لأنه يقال: عق إذا قطع ومنه عق والديه إذا قطعهما.

وأما كونها سنة مؤكدة فلما روى سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل غلام مرتهن بعقيقته» (١) رواه أبو داود والترمذي وصححه.

و«لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقّ عن الحسن والحسين» (٢).

قال: (والمشروع أن يذبح عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة يوم سابعه، ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقاً، فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي إحدى وعشرين).

أما مشروعية ذبح شاتين عن الغلام وشاة عن الجارية فلما روت عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعقوا عن الغلام شاتين مكافئتين وعن الجارية شاة» (٣) رواه أحمد وابن ماجة.


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٢٨٣٨) ٣: ١٠٦ كتاب الضحايا، باب في العقيقة.
وأخرجه الترمذي في جامعه (١٥٢٢) ٤: ١٠١ كتاب الأضاحي، باب من العقيقة.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٢٨٤١) ٣: ١٠٧ كتاب الضحايا، باب في العقيقة.
وأخرجه النسائي في سننه (٤٢١٩) ٧: ١٦٥ كتاب العقيقة، كم يعق عن الجارية.
وأخرجه أحمد في مسنده (٢٣٠٥١) ٥: ٣٥٥.
(٣) أخرجه ابن ماجة في سننه (٣١٦٣) ٢: ١٠٥٦ كتاب الذبائح، باب العقيقة.
وأخرجه أحمد في مسنده (٢٥٢٨٩) ٦: ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>