للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كون سهمٍ لذوي القربى؛ فلما تقدم من قوله تعالى: {ولذي القربى} [الأنفال: ٤١].

و«لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم» (١). وهو ثابت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تمسكاً بظاهر لفظ الآية، وبإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يأت ناسخ ولا مغيّر.

وأما كون ذوي القربى هم بنو هاشم وبنو المطلب أبناء عبد مناف دون غيرهم؛ فلما روى جبير بن مطعم قال: «لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب: أتيت أنا وعثمانُ بن عفان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا: يا رسول الله! أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا. فقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وشبّك بين أصابعه» (٢).

وفي رواية: «إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام» (٣).

وأما كونهم لهم ذلك حيث كانوا؛ فلأنه مستحق بالقرابة فوجب كونه لهم حيث كانوا كالميراث.

وأما كون ذكرهم له مثل حظ الأنثيين؛ فلأنه مال مأخوذ بالقرابة فكان للذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث.

وأما كون غنيهم وفقيرهم فيه سواء؛ فلما ذكر.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص فقراء قرابته بل أعطى الغني كالعباس وغيره.

ولأن شرط الفقر ينافي ظاهر الآية.

ولأنه يؤخذ بالقرابة فاستوى فيه الغني والفقير كالإرث.

وأما كون سهمٍ لليتامى؛ فلما تقدم من قوله تعالى: {واليتامى} [الأنفال: ٤١].


(١) كما سيأتي في الحديث التالي.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٣١١) ٣: ١٢٩٠ كتاب المناقب، باب مناقب قريش.
وأخرجه أحمد في مسنده (١٦٧٨٧) ٤: ٨١.
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦: ٣٤١ كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب سهم ذي القربى من الخمس.

<<  <  ج: ص:  >  >>