للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كون النفل بعد الخمس وهو المعني بقول المصنف رحمه الله: بعد ذلك. فلما روى معن بن يزيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا نفل إلا بعد الخمس» (١) رواه أبو داود.

ولأنه مال يُستحق بالتحريض على القتال فكان من أربعة أخماس الغنيمة كسهم الفارس والراجل.

وأما كونه يُرضخ لمن لا سهم له؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرضخ.

وأما كون الرضخ بعد الخمس فلأنه استُحق بحضور الوَقْعة فكان بعد الخمس كسهام الغانمين.

وفيه وجه: أنه من أصل الغنيمة.

ولأنه استحق للمعاونة في تحصيل الغنيمة أشبه أجرة الجمل.

وأما كون من يُرضخ لهم، هم: العبيد والنساء والصبيان: أما العبيد فلما روى عمير مولى آبي اللحم قال: «شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا فيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأُخبر أني مملوك. فأمر لي بشيء مِن خُرْثِيِّ المتاع» (٢) رواه أبو داود. واحتج به أحمد.

و«لأن نجدة سأل ابن عباس عن المرأة والمملوك. فقال: يُحذيان وليس لهما شيء» (٣) رواه سعيد.

وأما كون النساء فلأن ابن عباس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويُحْذَيْنَ من الغنيمة وأما سهم فلم يضرب لهن» (٤) رواه مسلم.

وأما الصبيان فلما روي عن سعيد بن المسيب قال: «كان الصبيان يُحْذَوْن من الغنيمة إذا حضروا الغزو».

وأما كون الكافر يُرضخ له في رواية؛ فلأنه من غير أهل الجهاد فرضخ له كالعبيد.

وأما كونه يُسهم له في روايةٍ؛ فلأنه حر أشبه المسلم. وهذه أصح؛ لما ذكر.


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٢٧٥٣) ٣: ٨١ كتاب الجهاد، باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٢٧٣٠) ٣: ٧٥ كتاب الجهاد، باب في المرأة والعبد يُحْذيان من الغنمة.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٧٨٢) ٢: ٢٨٣ كتاب الجهاد، باب العبد والمرأة يحضران الفتح.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه (١٨١٢) ٣: ١٤٤٤ كتاب الجهاد والسير، باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم ...

<<  <  ج: ص:  >  >>