للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عمر: «الغنيمة لمن شهد الوقعة» (١).

فإذا أخرج الأمير السلب والأجرة والنفل والرضخ لما تقدم من الدليل وجب بقاء الباقي لمن شهد لما ذكر قبل.

وأما كون الراجل له سهم، والفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه فلأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم روى «أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه وسهم له» (٢) متفق عليه.

وعن خالد الحذاء قال: «لا يُختلف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم هكذا: للفرس سهمين ولصاحبه سهما، وللراجل سهماً» (٣).

وأما كون الهجين وهو الذي أبوه عربي وأمه غير عربية، والبِرْذَوْن وهو الذي أبواه غير عربيين له سهم على رواية فلما روى أبو الأقمر قال: «أغارت الخيل على الشام فأدركت العراب من يومها وأدركت الكوادن (٤) ضحى الغد، وعلى الخيل رجل من همدان يقال له المنذر بن أبي حميصة. فقال: لا أجعل الذي أدركت من يومها مثل التي لم تدرك. فقال عمر: هبلت الوادعيَّ أمه أمضوها على ما قال» (٥) أخرجه سعيد.

وروي أنه كتب إلى عمر: «إنا وجدنا بالعراق خيلاً عراضاً فما ترى في سهمانها؟ فكتب عمر: تلك البراذين فما قارب العناق فاجعل له سهماً واحداً وألق ما سوى ذلك».

وعن مكحول «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس العربي سهمين، والهجين سهماً» (٦) رواه الجوزجاني.


(١) سبق تخريجه ص: ٣٠٧.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٩٨٨) ٤: ١٥٤٥ كتاب المغازي، باب غزوة خيبر.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٧٦٢) ٣: ١٣٨٣ كتاب الجهاد، باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين.
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦: ٣٢٧ كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب ما جاء في سهم الراجل والفارس.
(٤) هو البرذون الهجين.
(٥) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٧٧٢) ٢: ٢٨٠ كتاب الجهاد، باب ما جاء في تفضيل الخيل على البراذين.
(٦) أخرجه أبو داود في المراسيل ص: ١٧٠ كتاب الجهاد، باب ما جاء في الجهاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>