للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كونه يستتر فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا من رمل فليستدبره» (١) رواه أحمد وأبو داود.

وأما [كونه] (٢) يرتاد مكانًا رخوًا -ومعناه أن يهيء لبوله مكانًا فيه رخاوة- فلما روى أبو موسى الأشعري قال: «كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم. فأراد أن يبول فأتى دمثًا في أصل جدار فبال. ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله [موضعا]» (٣) رواه أحمد وأبو داود.

والدمث: المكان السهل.

ولأن المكان الصلب يَرُدّ عليه النجاسة.

قال: (ولا يبول في شق، ولا سِرب، ولا طريق، ولا ظل نافع، ولا تحت شجرة مثمرة. ولا يستقبل الشمس، ولا القمر).

أما كون من تقدم ذكره لا يبول في شق ولا سرب وهما جحر الحيوان فلما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبال في الجُحر» (٤) رواه أحمد وأبو داود.

ولأنه لا يأمن أن يخرج منه حيوان ينجسه، أو يؤذيه، أو يكون مسكنًا للجن.

ويروى «أن سعد بن عبادة بال في جحرٍ بالشام فسقط ميتًا ثم سُمع هاتف يقول:


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٣٥) ١: ٩ كتاب الطهارة باب الاستتار في الخلاء. عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد في مسنده ٢: ٣٧١.
قال ابن حجر: ومداره على أبي سعد الحبراني الحمصي. وفيه اختلاف. وقيل: إنه صحابي. ولا يصح. والراوي عنه حصين الحبراوي. وهو مجهول. وقال أبو زرعة: شيخ. وذكره ابن حبان في الثقات. التلخيص ١: ١٨٠.
(٢) زيادة يقتضيها السياق.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (٣) ١: ١ كتاب الطهارة، باب الرجل يتبوأ لبوله.
وأخرجه أحمد في مسنده (١٩٤٩٧) ٤: ٣٩٩.
(٤) روى قتادة عن عبدالله بن سرجس قال: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال أنها مساكن الجن»
أخرجه أبو داود في سننه (٢٩) ١: ٨ كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الجحر.
وأخرجه أحمد في مسنده (٢٠٧٩٤) ٥: ٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>