للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: هو كذلك وإنما لم يذكره المصنف لدلالة الحال عليه لأن الكلام مسوق في الفاعل للحاجة.

وأما كونه لا يستجمر بيمينه؛ فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يمسح بيمينه» (١) متفق عليه.

ولما روى سلمان قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستنجي أحدنا بيمينه» (٢) رواه مسلم.

وأما كون من فعل ذلك أجزأه؛ فلأن النهي عن ذلك نهي تأديب لا نهي تحريم.

قال: (ثم يتحول عن موضعه. ثم يستجمر. ثم يستنجي بالماء. ويُجْزئه أحدهما إلا أن يعدو الخارج موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء).

أما كون من تقدم ذكره يتحول عن موضع البول فلئلا تصيب النجاسة يده.

وأما كونه يستجمر ثم يستنجي بالماء فلقول عائشة: «مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإني أستحييهم وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله» (٣) رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.

ولأنه أبلغ في الإنقاء وأنظف؛ لأن الحجر يزيل غير النجاسة فلا تباشرها يده، والماء يزيل أثرها.

وأما كونه يجزئه أحدهما إذا لم يعد الخارج موضع العادة: فأما (٤) الماء؛ فلأن أنسًا قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج لحاجته أحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء يستنجي به» (٥) متفق عليه.


(١) سبق تخريجه في الحديث السابق.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٦٢) ١: ٢٢٣ كتاب الطهارة، باب الاستطابة.
(٣) أخرجه الترمذي في جامعه (١٩) ١: ٣٠ أبواب الطهارة، باب ما جاء في الاستنجاء بالماء.
وأخرجه النسائي سننه (٤٦) ١: ٤٢ كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء.
وأخرجه أحمد في مسنده (٢٤٦٨٣) ٦: ٩٥.
(٤) في ب: وأما.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه (١٥١) ١: ٦٩ كتاب الوضوء، باب: حَمل العنزة مع الماء في الاستنجاء.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٧١) ١: ٢٢٧ كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز.

<<  <  ج: ص:  >  >>