للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (ويجب الاستنجاء من كل خارج إلا الريح).

أما كون الاستنجاء يجب من كل خارج سوى الريح فلقوله تعالى: {والرجز فاهجر} [المدثر: ٥]؛ لأنه يعم كل مكان ومحل من ثوب وبدن.

ولقوله عليه السلام: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه» (١) رواه أبو داود.

أمر. والأمر للوجوب. وقال: إنها تجزئ. ولفظ الإجزاء ظاهر فيما يجب.

وعلى أي صفة حصل الإنقاء أجزأه.

والسنة أن يمر حجرًا من مقدم الصفحة اليمنى إلى مؤخرها ثم يديره على اليسرى حتى يرجع به إلى المكان الذي بدأ منه. ثم يمر الثاني من مقدم صفحته اليسرى كذلك. ثم يمر الثالث على المسربة والصفحتين لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أَوَلا يجد أحدكم ثلاثة أحجار: حجرين للصفحتين، وحجر للمسربة» (٢) رواه الدارقطني. وقال: إسناده حسن.

والمسربة: مجرى الغائط. مأخوذ من سرب الماء.

وذهب الشريف أبو جعفر إلى أنه يعم بكل حجر جميع المحل وإلا فيكون (٣) توقيعًا لا تكرارًا. واختاره ابن عقيل. وحمل كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - على أنه يبدأ بالصفحة [ثم يعم، ثم بالصفحة] (٤) الأخرى، ثم يعم، ثم بالمسربة، ثم يعم.

وأما كونه لا يجب من الريح فلما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من استنجى من الريح فليس منا» (٥) رواه الطبراني في معجمه الصغير.

ولأن الغسل إنما وجب لإزالة النجاسة ولا نجاسة من الريح.


(١) سبق تخريجه ص ١٢٩.
(٢) أخرجه الدارقطني في سننه (١٠) ١: ٥٦ كتاب الطهارة، باب الاستنجاء.
(٣) في ب وإلا فلا يكون.
(٤) زيادة من ج.
(٥) أخرجه ابن عدي في الكامل ١: ١٩٦. ولم أره في معجم الطبراني الصغير.

<<  <  ج: ص:  >  >>