للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كونه لا يحل له كتمان العيب؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المسلمُ أخو المسلم. لا يَحلُ لمسلمٍ باعَ من أخيه بَيعاً إلا بيّنهُ له» (١).

وقال: «من بَاع بيعاً لم يُبيّنه، لم يَزل في مَقْتٍ من الله، ولم تزل الملائكةُ تَلعنه» (٢) رواهما ابن ماجة.

وقال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبيّنا بورك لهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما» (٣) متفق عليه.

وأما كون البيع مع ذلك صحيحاً على المذهب؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح بيع المصراة مع أنه منهي عنه وأثبت فيه الخيار (٤).

ولأن العيب نقص في حق المشتري فلم يمنع صحة البيع كالتصرية.

وأما كونه باطلاً إذا دلس العيب على قول أبي بكر؛ فلأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد والبطلان.

والأول أصح؛ لحديث المصراة.

وأشار المصنف إلى انقطاع حجة أبي بكر بقوله: قيل له: ما تقول في التصرية؟ فلم يذكر جواباً لأن التصرية إلزام صحيح ليس عنه جواب.


(١) أخرجه ابن ماجة في سننه (٢٢٤٦) ٢: ٧٥٥ كتاب التجارات، باب من باع عيباً فليبينه.
(٢) أخرجه ابن ماجة في سننه (٢٢٤٧) الموضع السابق. قال في الزوائد: في إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس وشيخه ضعيف.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١٩٧٣) ٢: ٧٣٢ كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٥٣٢) ٣: ١١٦٤ كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان.
(٤) ر ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..

<<  <  ج: ص:  >  >>