(٢) ذكره البخاري معلقاً ٢: ٧٥١ في كتاب البيوع، باب إذا اشترى متاعاً أو دابة فوضعه عند البائع ... (٣) أخرجه أبو داود في سننه (٣٤٩٩) ٣: ٢٨٢ كتاب البيوع، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٠٢٨) ٢: ٧٥١ كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض ... بلفظ: « ... ولا أحسب كل شيء إلا مثلَه». وأخرجه مسلم في صحيحه (١٥٢٥) ٣: ١١٦٠ كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. واللفظ له. (٥) أخرجه أبو داود في سننه (٣٥٠٤) ٣: ٢٨٣ كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده. وأخرجه الترمذي في جامعه (١٢٣٤) ٣: ٤٩٢ كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك. وأخرجه النسائي في سننه (٤٦٣١) ٧: ٢٩٤ كتاب البيوع، شرطان في بيع وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا ... وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢١٨٨) ٢: ٧٣٧ كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن. وأخرجه أحمد في مسنده (٦٦٢٨) ٢: ١٧٥. (٦) سقط من هـ.