(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١٥٢٨) ٣: ١١٦٢ كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. (٣) ذكره البخاري في صحيحه تعليقاً ٢: ٧٤٨ كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطي. وأخرجه أحمد في مسنده (٥٦٠) ١: ٧٥. (٤) أخرجه ابن ماجة في سننه (٢٢٢٨) ٢: ٧٥٠ كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض. قال في الزوائد: في إسناده محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، أبو عبدالرحمن الأنصاري، وهو ضعيف. (٥) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة .. (٦) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٠١٧) ٢: ٧٤٧ كتاب البيوع، باب ما ذكر في الأسواق. وأخرجه مسلم في صحيحه (١٥٢٧) ٣: ١١٦٠ كتاب البيوع، باب بطلان المبيع قبل القبض. واللفظ له.