(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٠٨٢) ٢: ٧٦٦ كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. وأخرجه مسلم في صحيحه (١٥٣٤) ٣: ١١٦٥ كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٠٨٦) ٢: ٧٦٦ كتاب البيوع، باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع. وأخرجه مسلم في صحيحه (١٥٥٥) ٣: ١١٩٠ كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح. (٤) أخرجه مسلم في صحيحه (١٥٣٥) ٣: ١١٦٥ كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع. وأخرجه أبو داود في سننه (٣٣٦٨) ٣: ٢٥٢ كتاب البيوع، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. وأخرجه الترمذي في جامعه (١٢٢٧) ٣: ٤٩٢ كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وأخرجه النسائي في سننه (٤٥٥١) ٧: ٢٧٠ كتاب البيوع، بيع السنبل حتى يبيض.