للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المصنف رحمه الله: (وهو: نوع من البيع يصح بألفاظه وبلفظ السَّلَم والسَّلَف).

أما كون السلم نوعاً من البيع؛ فلأنه بيع إلى أجل فيدخل في البيع لأنه يشمله وغيره.

وأما كونه يصح بألفاظ البيع؛ فلأنه بيع حقيقة.

وأما كونه يصح بلفظ السلم والسلف؛ فلأنهما موضوعان للبيع الذي عجل ثمنه وأجل مثمنه.

قال: (ولا يصح إلا بشروط سبعة:

أحدها: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كالمكيل والموزون والمذروع، فأما المعدود والمختلف كالحيوان والفواكه والبقول والجلود والرؤوس ونحوها ففيه روايتان).

أما كون السلم لا يصح إلا بشروط سبعة فلما يأتي ذكره في مواضعها.

وأما كون أحدها: أن يكون السلم فيما يمكن ضبط صفاته؛ فلأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف اختلافاً كثيراً وذلك وسيلة إلى المنازعة والمشاقة المطلوب عدمها.

وأما قول المصنف رحمه الله: كالمكيل والموزون والمذروع فإشارة إلى أن ذلك كله مما يمكن ضبط صفاته والمكيل كالحنطة والشعير والزبيب وما أشبه ذلك والموزون كالحديد والرصاص والنحاس وما أشبه ذلك، والمذروع كالثياب وما أشبه ذلك.

وأما كون السلم في المكيل والموزون مما ذكر وشبهه يصح؛ فلأن بعضه منصوص عليه والباقي في معناه فيقاس عليه.

ولأن ما ذكر ضبطه ممكن فلم يؤد إلى المنازعة المانعة من الصحة.

وأما كون المعدود المختلف كالحيوان وبقية ما ذكره المصنف رحمه الله يصح السلم فيه في روايةٍ: أما في الحيوان؛ فلأن أبا رافع قال: «استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بَكْراً» (١) رواه مسلم.


(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٠٠) ٣: ١٢٢٤ كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئا فقضى خيراً منه ...
وأخرجه أبو داود في سننه (٣٣٤٦) ٣: ٢٤٧ كتاب البيوع، باب في حسن القضاء.
وأخرجه الترمذي في جامعه (١٣١٨) ٣: ٦٠٩ كتاب البيوع، باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أو السن.
وأخرجه النسائي في سننه (٤٦١٧) ٧: ٢٩١ كتاب البيوع، استسلاف الحيوان واستقراضه.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٢٨٥) ٢: ٧٦٧ كتاب التجارات، باب السلم في الحيوان.

<<  <  ج: ص:  >  >>