للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأنه نقل للملك في المسلم فيه على غير وجه الفسخ فلم يصح كالبيع.

قال المصنف رحمه الله في المغني: ومعنى الحوالة به: أن يكون لرجل طعام من سلم وعليه مثل ذلك الطعام من قرض أو سلم آخر فيحيل بما عليه من الطعام على الذي له عنده السلم.

وإن أحال المسلم إليه المسلم بالذي عليه لم يصح أيضاً (١).

قال: (ويجوز بيع الدين المستقر لمن هو في ذمته بشرط أن يقبض عوضه في المجلس، ولا يجوز لغيره).

أما كون بيع الدين المستقر لمن هو في ذمته يجوز؛ فلأن ابن عمر قال: «كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وهذه من هذه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة. فقلت: رويدك أسألك. إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وليس بينكما شيء» (٢) رواه أبو داود والترمذي.

وأما قول المصنف رحمه الله: بشرط أن يقبض عوضه في المجلس فتنبيه على اشتراط قبض العوض في المجلس. والأصل فيه ما تقدم من الحديث.

ولأنه إذا لم يقبض صار بيع دين بدين وذلك لا يجوز لما تقدم.


(١) في هـ: وإن أحال المسلم إليه بالذي عليه أيضا لم يصح.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٣٣٥٤) ٣: ٢٥٠ كتاب البيوع، باب في اقتضاء الذهب من الورق.
وأخرجه الترمذي في جامعه (١٢٤٢) ٣: ٥٤٤ كتاب البيوع، باب ما جاء في الصرف.
وأخرجه النسائي في سننه (٤٥٨٢) ٧: ٢٨١ كتاب البيوع، بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٦٢٦) ٢: ٧٦٠ كتاب البيوع، باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب.
وأخرجه أحمد في مسنده (٥٥٥٥) ٢: ٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>