للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (وإن كان أقطع غَسَلَ ما بقي من محل الفرض فإن لم يبق شيء سقط).

أما كون من تقدم ذكره يغسل ما بقي بعد القطع من محل الفرض فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (١).

وأما كون الغسل يسقط إذا لم يبق من محل الفرض شيء فلفوات المحل.

قال: (ثم يرفع نظره إلى السماء، ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وتباح معونته وتنشيف أعضائه ولا يستحب).

أما كون من فرغ مِن وضوءه يرفع نظره إلى السماء ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره فلما روى عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من توضأ فأحسن وضوءه ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء» (٢) رواه مسلم.

وروى أبو داود: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء وقال ... الحديث إلى آخره» (٣).

وأما كون معونة المتطهر؛ مثل أن يغرف ماء الغسل أو الوضوء إليه، أو يحمله شخص له، أو يصب عليه: يباح؛ فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُحمل له الماء ويصب


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٨٥٨) ٦: ٢٦٥٨ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٣٣٧) ٤: ١٨٣٠ كتاب الفضائل، باب توقيره - صلى الله عليه وسلم - .. كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٣٤) ١: ٢٠٩ كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء.
ورواه الترمذي وزاد فيه: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» (٥٥) ١: ٧٧ أبواب الطهارة، باب فيما يقال بعد الوضوء.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (١٧٠) ١: ٤٤ كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا توضأ.
وأخرجه أحمد في مسنده (١٢١) ١: ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>