للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأيمن، ويده اليسرى على خفه الأيسر. ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة. حتى كأني أنظر إلى آثار أصابعه على الخفين» (١) رواه الخلال أيضًا.

وهذه الصفة مستحبة وكيف مسح أعلا الخف جاز.

قال: (ويجوز المسح على العمامة المحنكة إذا كانت ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه).

أما كون المسح على العمامة يجوز فلما تقدم أول الباب (٢).

وأما ما يشترط لجواز المسح عليها فشرطان:

أحدهما: أن تكون محنكة «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط».

قال أبو عبيد: الاقتعاط: أن لا يكون تحت الحنك منها شيء.

وإذا كانت منهيًا عنها لم يستبح بها المسح؛ لأنه من الرخص.

والثاني: أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه كالأذنين ومقدم الرأس وما أشبه ذلك.

أما اشتراط الستر في غير المستثنى فلما تقدم في الخف.

وأما عدم اشتراطه في المستثنى؛ فلأن اعتبار الستر فيه يشق ويؤدي إلى عدم استعمال الرخصة بخلاف الخف.

قال: (ولا يجوز على غير المحنكة إلا أن تكون ذات ذؤابة فيجوز في أحد الوجهين).

أما كون المسح على عمامة غير محنكة ولا ذؤابة لها لا يجوز فلما تقدم.

وأما كونه على العمامة التي لها ذؤابة وهي غير محنكة لا يجوز في وجه فلعموم ما تقدم من النهي.

وأما كونه يجوز في وجه؛ فلأنها إذا صار لها ذؤابة لا تشبه عمائم أهل الذمة. وإنما نهي عن الاقتعاط لذلك. فلا يكون منهيًا عنها فيجوز المسح.


(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١: ٢٩٢ كتاب الطهارة، باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين.
(٢) ص: ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>