للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما كون العارية تجوز في كل المنافع ما خلا منافع البضع، وإعارة العبد المسلم لكافر؛ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعارَ من أبي طلحةَ فرساً فَركبهَا» (١)، و «من صفوان أَدْرَاعاً» (٢)، و «سئل عن حق الإبل فقال: إعارةُ دَلوهَا فَحْلِها» (٣). فيثبت ذلك في المنصوص، ويقاس عليه سائر المنافع.

وأما كونها لا تجوز في منافع البضع؛ فلأن الوطء لا يجوز إلا في عقد نكاح أو ملك يمين، وذلك غير حاصل.

وأما كون إعارة العبد المسلم لكافر لا تجوز؛ فلأنه لا تجوز إعارته له حذراً من استخدامه.

وأما كون إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها تكره؛ فلأنه لا يؤمن عليها، ولا يجوز له الخلوة بها. وذكر المصنف في المغني أن ذلك لا يجوز لما ذكر.

وفي قوله: الشابة لرجل غير محرمها إشعار بأن إعارة الكبيرة لرجل غير محرم، وإعارة الشابة لامرأة، ومحرم لا تكره، وهو صحيح؛ لأنه يؤمن فيهما ما ذكر قبل.

وأما كون استعارة والدي الشخص للخدمة تكره (٤)؛ فلأنه يكره استخدامهما، فكره استعارتهما لذلك. قال: (وللمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن في شَغله بشيء يستضر المستعير (٥) برجوعه؛ مثل: أن يعيره سفينة لحمل متاعه فليس له الرجوع ما دامت في لجّة البحر. وإن أعاره أرضاً للدفن لم يرجع حتى يبلى الميت، وإن أعاره حائطاً


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٤٨٤) ٢: ٩٢٦ كتاب الهبة، باب من استعار من الناس الفرس.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٣٠٧) ٤: ١٨٠٣ كتاب الفضائل، باب في شجاعة النبي عليه السلام وتقدمه للحرب.
(٢) سبق ذكره ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٩٨٨) ٢: ٦٨٥ كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة.
وأخرجه النسائي في سننه (٢٤٥٤) ٥: ٢٧ كتاب الزكاة، باب مانع زكاة البقر.
(٤) زيادة يقتضيها السياق.
(٥) ساقط من هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>