للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كون مس المرأة فرجها ينقض في روايةٍ فلما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ» (١).

ولما تقدم من عموم قوله: «من مس فرجه فليتوضأ» (٢).

ولأنه أحد الفرجين أشبه الآخر.

وأما كونه لا ينقض في روايةٍ فلما تقدم من أن المطلق يحمل على المقيد. والحديث ضعيف.

وأما كون مس الفرج لا ينقض بحال على روايةٍ فلما روى قيس بن طلق عن أبيه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة. فقال: هل هو إلا بضعة منك» (١) رواه أبو داود.

والأول أصح لما تقدم من حديث بنت صفوان (٢).

وعن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من مس فرجه فليتوضأ» (٣).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه حتى لا يكون بينه وبينه حجاب ولا ستر فليتوضأ وضوءه للصلاة» (٤) رواه الدارقطني.

وأما حديث قيس بن طلق فضعيف. وعلى تقدير صحته هو منسوخ؛ لأنه كان في أول الهجرة، وما روي في النقض متأخر عن ذلك.


(١) أخرجه أحمد في مسنده (٧٠٧٦) ٢: ٢٢٣.
(٢) سبق تخريجه ص: ١٧٢.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (١٨٢) ١: ٤٦ كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٨٥) ١: ١٣١ كتاب الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر نحوه.
وأخرجه النسائي في سننه (١٦٥) ١: ١٠١ كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من ذلك.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٤٨٣) ١: ١٦٣ كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك، نحوه.
قال الترمذي: هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب.
(٤) سبق تخريه ص: ١٧٢.
(٥) أخرجه أحمد في مسنده ٥: ١٩٤. وذكره الترمذي في جامعه ١: ١٢٨.
(٦) أخرجه الدارقطني في سننه (٦) ١: ١٤٧ كتاب الطهارة، باب ما وري في لمس القبل والدبر ...

<<  <  ج: ص:  >  >>